پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان

جلسه 11

موضوعات: کتاب النکاح
تاریخ برگزاری: 1402/7/24

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «و لو طلق امرأته فاعتدت و تزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول و إن كان لستة فصاعدا فهو للثانی.

أحکام الولد الموطوئة بالملک: و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل.

أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد.».[1]

 

بحث در این بود که اگر شخصی کنیزی داشته باشد و آن را بفروشد و مشتری کنیز را وطی کند و بعد این کنیز - که اولاً دست مولایش بود و بعد مشتری آن را از مولایش خریداری کرد - ولدی را در کمتر از شش ماه به دنیا بیاورد در این صورت ولد ملحق به مولای اولی که آن را فروخته می باشد زیرا اگر آن را ملحق به مشتری بدانیم مستلزم آن است که بچه در کمتر از شش ماه به دنیا آمده باشد که این صحیح نیست و اما اگر بچه در بین شش ماه کامل تا أقصی مدت حمل یعنی نه ماه به دنیا آمده باشد در این صورت ملحق به مشتری می شود برای همان جهات قبلی که عرض کردیم فراش اولی با فروختن کنیز تمام و زائل شده ولی فراش دوم با خریدن کنیز فعلیت دارد: "و تدل علی ذلک صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام - قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا، فَاعْتَدَّتْ وَ نُكِحَتْ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ»[2]. ...إلی غیر ذلک من الروایات التی تدل علی ذلک فالیراجع إلی الوسائل الشیعة باب 17 من ابواب احکام الأولاد(حدیث1 و 12 و 13) .

و فی الجواهر بعد ذکر الروایات المذکورة هنا و غیرها قال: «و من ذلك كله يُعلم ضعف القول بالقرعة، مضافاً إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي(أی الفراش الثانی)منه ،و الله العالم»[3].

مطلب در مورد ولد موطوئه بالعقد الدائم و فروعات آن تمام شد.

 

قال المحقق: «أحكام ولد الموطوءة بالملك ...» [4]

اقول: لَمّا کان هذا البحث و فروعها غیر مورد الإبتلاء لنا و لا أقل من قلة الإبتلاء به و هنا مسائل کثیرة یکثر الابتلاء بها فلذا لا نتعرض له.

ثم إن هنا فرعٌ یجری فی باب الإماء و الحرائر - أی باب المملوکة و المالک - و کذا فی باب الزوجة و الزوج و هو: قال المحقق: «و لا يجوز(للرجل)نفي الولد لمكان العَزل».[5]

اقول: قد مرّ أنه لابد فی إلحاق الولد من الدخول و لا یتوقف(إلحاق الولد)علی العلم بإنزال الماء بل یکفی مجرد تغیّب الحشفة، فبالاولی(یکفی)أن یلحق الولد بالواطی إذا عزل عنها(أی عن المرأة)لإمکان أن یسبقه(أی یسبق علی الرجل قبل الإنزال)شیء من الماء من غیر أن یشعر به(شیء من الماء).

و فی الجواهر[6] ـ بعد قول المحقق الذی ذکرناه(و لا يجوز نفي الولد لمكان العَزل) ـ بلا خلاف أجده فيه بيننا(أی أصحاب الإمامیة)،بل الإجماع بقسميه(محصل و منقول)عليه(أی علی القول المحقق؛ و لا يجوز نفي الولد لمكان العَزل)مضافاً إلى النصوص[7].

 قال المحقق: «أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة يُلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه(رجل)أجنبية فظنها(أجنبیة)زوجته(رجل)أو مملوكته(رجل)فوطئها(أجنبیة)، لحق به(أی بالرجل الواطء بالشبهة)الولد(اقول: تتمة هذا الکلام[8] قد اعرضنا عنها(تتمة)لما ذکرناه آنفاً(لأنها خارج عن محل الحاجة و الإبتلاء)». [9]

در توضیح کلام محقق عرض می کنیم: "اقول: الوطء بالشبهة کالوطء الصحیح یُلحق به النسب، و قال فی الجواهر[10]: «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص[11]»، و قال السید سبط الشهید الثانی فی نهایة المرام - بعد قول المحقق فی مختصر النافع: و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها(أی ولد الموطوءة بالشبهة)بالواطئ[12] - : «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و منصوصٌ في عدة روايات»[13]، ثم ذکر روایتین أحدهما صحیحة جمیل بن دراج، فراجع[14] و اما ثانیتهما(روایتین)صحیحة زرارة بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: «... قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟ قَالَ: قَدْ وَضَعَ(أی رفع)اللَّهُ عَنْهُ(بسبب)جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَقْرَبُ الِابْنَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ، قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ».[15] ثم قال قدس سره: «إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة».

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

 

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین

 

[1] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 285.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ‌21 ص 380 الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 1. کافی ج5 ص491. تهذیب ج8 ص168 حدیث 586.

[3] ـ جواهر الكلام ج ‌31 ص 238.

[4] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 285.

[5] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 286.

[6] ـ جواهر الكلام ج ‌31 ص 245 ـ 246.

[7] ـ وسائل الشیعة الباب 33 من أبواب المتعة ح 5، و الباب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5، و الباب 15 و 19 من أبواب أحكام الأولاد.

[8] ـ یعنی: «و كذا لو وطئ أمة غيره‌ لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة».

[9] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 286.

[10] جواهر الكلام ج ‌31 ص 248.

[11] ـ وسائل الشیعة الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و الباب 7 من أبواب العيوب و التدليس، و الباب 7 من أبواب عقد النكاح ح 2.

[12] ـ المختصر النافع ج ‌1 ص 193.

[13] ـ نهاية المرام ج ‌1 ص 445.

[14] ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

وسائل الشيعة ج ‌21 ص 383 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح 13.

[15] ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا ...

وسائل الشيعة ج‌ 20 ص 478 الباب 26 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و نحوها ح 1.