بسم الله الرحمن الرحیم
متن شرایع: «و لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت و لم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.
القسم الثاني في أحكام الولادة، و الكلام في سنن الولادة و اللواحق. أما سنن الولادة فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء».[1]
مطلب جدیدی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در باب ولد شبهه مطرح فرمودند عبارت است از اینکه: «و لو تزوج امرأة لظنها(إمرأة)خالية(در عقد کسی نیست)أو لظنها(إمرأة)موت الزوج أو طلاقه(الزوج)، فبان أنه(أی الزوج)لم يمت و لم يطلق، رُدَّت على الأول بعد الإعتداد من الثاني، و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط(اول تحقق دخول، دوم کمتر از أقل مدت حمل متولد نشده باشد و سوم بیشتر از أقصی مدت حمل متولد نشده باشد)، سواء إستندت(المرأة)في ذلك(در پذیرش ازدواج دوم)إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر«.[2]
اقول: و قد أتی المحقق بهذا الفرع فی المختصر النافع مع تفاوت، أنه هناک(أی فی المختصر)قال: «و لو تزوج امرأة لظنه(رجل)خلوها(إمرأة)من بعل، فبانت محصنة(أی کانت ذات بعل)ردت على الأول بعد الإعتداد من الثاني، و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط(اول تحقق دخول، دوم کمتر از أقل مدت حمل متولد نشده باشد و سوم بیشتر از أقصی مدت حمل متولد نشده باشد)»[3]، فجعل(المحقق فی المختصر النافع)الظان الرجل دون المرأة، و کأنه(جعل الظان الرجل فی المختصر النافع)أوضح من عبارته(المحقق)فی الشرائع.
و کیف کان فقال الشهید رضوان الله علیه فی المسالک فی ذیل عبارة المحقق: «هذا الحكم ذكره الشيخ(الطوسی فی النهایة)و(کذا)الأصحاب كذلك(أی مثل عبارة المحقق فی الشرایع)».[4]
اقول: لعله یشیر(الشهید فی المسالک)بهذه العبارة إلی ما ذکرناه من الإختلاف فی عبارة المصنف فی کتابیه(أی الشرایع والمختصر)و کأن الشیخ فی النهایة و کذا الأصحاب قد ذکروا العبارة بالنحو الذی ذکره المحقق فی الشرائع(محقق در واقع خواسته از شیخ و أصحاب تبعیت کند لذا در شرایع آن طور نوشته).
و علی أیِّ حال قال فی المسالک بعد العبارة التی ذکرناها(عبارت مرحوم محقق در شرایع که در اول بحث خواندیم):«و المستند اخبار كثيرة تدل بإطلاقها(اخبار کثیرة)عليه(أی علی ما ذکر المحقق فی الشرایع)».[5]
اقول: و لم یذکر(الشهید فی المسالک)من هذه الأخبار شیئا إلا أنه قد أحال بعضٌ إلی الوسائل باب 32 من أبواب العُدَد. مطلب در مورد قسم اول از احکام اولاد یعنی الحاق اولاد بالعقد الدائم أو بالملک أو بالشبهة تمام شد.
مرحوم محقق در قسم دوم از احکام ولادت درباره آداب و سنن ولادت و لواحق آن بحث می کند و می فرماید: "قال المحقق:«القسم الثاني في أحكام الولادة، و الكلام في سنن الولادة و اللواحق. أما سنن الولادة فالواجب منها(سنن)استبداد(استقلال و اختصاص)النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء، و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء».[6]
اقول: قد مضی فی الجواهر[7] أنه(أی أن المحقق)قال النظر الرابع في أحكام الأولاد و هي قسمان؛ القسم الأول في إلحاق الأولاد، و قال هنا: «القسم الثانی»، فبعد ذکر قسم الأول و الفراغ منه(قسم الأول)تعرض(المحقق)لثانی القسمین و الکلام هنا(أی فی القسم الثانی من أحکام الأولاد)فی سنن الولادة و آدابها(الولادة)الواجبة و المندوبة، فالواجب منها(آداب و سنن)استبداد(استقلال و اختصاص و انحصار)النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء.
قال الشهید الثانی فی المسالک: «وجه وجوب استبدادهنّ(النساء)بها(أی بالمرأة عند الولادة)من دون الرجال؛ أن مثل ذلك(حین وضع الحمل)يوجب سماع صوتها(المرأة)غالباً و الإطّلاع على ما يحرم عليهم(رجال)، و هذا(المطلب)يتمّ مع لزوم ذلك(یوجب سماع صوتها غالبا والإطلاع علی ما یحرم علیهم) لا مطلقا(اگر مورد شاذ و نادری بود که این مفاسد وجود نداشت حضور مرد حین وضع حمل زن اشکالی ندارد)»[8] .
و ادعی صاحب الجواهر ضرورة وجوب استبدادهن(النساء)بذلک(أی بالمرأة عند الولادة)؛للإجماع، ثم قال: «قيل: و لملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم(رجال)؛ من النظر للعورة و غيرها(العورة)و مسها(المرأة)و سماع الصوت و نحو ذلك(من المفاسد)، بل ربما أدّى حضورهم(رجال)إلى تلفها(المرأة الحامل)و تلف ولدها(المرأة)باعتبار ما يحصل معها(المرأة الحامل)من الحياء و نحوه»[9]...
ادامه مطلب بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه
وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة
محمد وآله الطاهرین
طراحی و توسعه : پارسیکام