پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

النظر الرابع فی احکام الأولاد و هی قسمان

جلسه 22

موضوعات: کتاب النکاح
تاریخ برگزاری: 1402/8/9

بسم الله الرحمن الرحیم

متن شرایع: «ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة علیهم السلام و أن يكنيه مخافة النبز. و روي استحباب التسمية يوم السابع.[1]

و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا و أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا».[2]

 

بحثمان در مورد نامگذاری مولود بأحد الأسماء المستحسنة به عنوان یکی از مستحبات ولادت بود که مبسوطاً در مورد آن بحث کردیم و اما یکی دیگر از آداب ولادت نامگذاری بچه در روز هفتم ولادت می باشد و محقق رضوان الله علیه در این رابطه فرمودند: «و روي استحباب التسمية يوم السابع».[3]

قال الشهید الثانی قدس سره فی المسالک: «أكثر الأخبار تَضَمَّنَت إستحباب التسمية للمولود من غير توقيت؛ فيدخل وقتها(التسمیة)من حين الولادة. و في رواية عن الكاظم عليه السلام: إن أحبّ(اگر والدین دوست دارند)أن يُسميه(مولود)من يومه(الأول)فليفعل[4]. بل روي استحباب تسمية الحمل محمداً قبل أن يولد[5]».[6]

 اقول: و الروایة التی أشار إلیها المحقق الدالة علی إستحباب التسمیة یوم السابع هی روایة أبی الصباح الکنانی قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ يُسَمَّى؟ فَقَالَ علیه السلام: كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ»[7] و بمعناها(روایة أبی الصباح الکنانی)روایات كثيرة مَن شاء فلیراجعها.

و هنا یبقی طریق الجمع بین تلک الروایات(استحباب التسمیة یوم السابع)و معارضاتها(استحباب التسمیة للمولود من غیر توقیت)؛ فقال فی المسالک: «و طريق الجمع بينها و بين ما اُمر فيه بالتسمية مطلقا؛ بالحمل على الفضيلة(تسمیه از روز اول)و الأفضلية(تسمیه در روز هفتم)؛ فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره،          غير ما استثني من اسم محمد فقد روي استحباب تسميته(بإسم محمد)للحمل و حين يولد؛ قال الصادق عليه السلام: لا يولد لنا مولود إلا سمّيناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيّرنا و إن شئنا تركنا[8].».[9]

و قال صاحب الجواهر: «فيراد حينئذ(وقتی راه جمع را پیدا کردیم)مما ورد من استحباب التسمية في اليوم السابع الإسم المستقر(الدائم) أو يراد أن منتهى الرخصة(للتسمیة)في التأخير إلى اليوم السابع».[10]

مطلب دیگری که مرحوم محقق رضوان الله علیه در مورد تسمیه و کنیه فرموده این است که: «و يكره أن يُكنيه(المولود)أبا القاسم إذا كان اسمه(المولود)محمداً و(یُکره)أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا».[11]

اقول: الوجه فی ذلک هو روایة السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام «إِنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى؛ عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً»[12].

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

 

وفقّنا الله وإياكم لمراضيه وجنبنا وإیاکم عن مخالفته ومناهیه

وصلی الله علي سیدنا ونبینا نبی الرحمة

محمد وآله الطاهرین

 

[1] ـ شرائع الإسلام ج 2 ص 287.

[2] ـ شرائع الإسلام ج ‌2 ص 288‌.

[3] ـ شرائع الإسلام ج ‌2 ص 287.

[4] ـ وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5. و مصادرها الکافی ج6 ص24 ح1 . الفقیه ج3 ص312 ح1516 . تهذیب ج7 ص440.

[5] ـ وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب أحكام الأولاد.

[6] ـ مسالک الأفهام ج 8 ص 397.

[7] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 420 الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

[8] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 392 الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[9] ـ مسالک الأفهام ج 8 ص 398.

[10] ـ جواهر الكلام ج ‌31 ص 256.

[11] ـ شرائع الإسلام ج ‌2 ص 288‌.

[12] ـ وسائل الشيعة ج 21 ص 400 الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.